المادة 7 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

ساري، نسخة 1441/09/05هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة أمين عام يُعين ويُعفي بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتمثيلها أمام القضاء - أو من يفوضه - والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود أحكام التنظيم وما يمنحه المجلس من صلاحيات ، وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

ساري، نسخة 1441/09/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية؟

يكون للهيئة أمين عام يُعين ويُعفي بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتمثيلها أمام القضاء - أو من يفوضه - والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود أحكام التنظيم وما يمنحه المجلس من صلاحيات ، وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/09/05هـ · 2020-04-28
تاريخ النشر
1441/09/22هـ · 2020-05-15
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/09/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للفروسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة