المادة 7 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
ساري، نسخة 1441/09/05هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة أمين عام يُعين ويُعفي بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتمثيلها أمام القضاء - أو من يفوضه - والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود أحكام التنظيم وما يمنحه المجلس من صلاحيات ، وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
ساري، نسخة 1441/09/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية؟
يكون للهيئة أمين عام يُعين ويُعفي بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتمثيلها أمام القضاء - أو من يفوضه - والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود أحكام التنظيم وما يمنحه المجلس من صلاحيات ، وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/09/05هـ · 2020-04-28
- تاريخ النشر
- 1441/09/22هـ · 2020-05-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1441/09/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للفروسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة