المادة 4 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

ساري، نسخة 1446/11/01هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1441/09/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ. (نص هذه النسخة)
  2. 1442/02/26هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (135) (نص هذه النسخة)
  3. 1446/11/01هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (760) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/02/26هـ

يُشكل للهيئة مجلس إدارة من رئيس ونائب رئيس يُعينان بأمر ملكي، وعضوية من:

1 - رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

(2)

2 - رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.

3- رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الاصيلة.

4 - رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو.

5 - ممثل من وزارة المالية.

6 - ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

7- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

8- ممثل من وزارة الرياضة.

9- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

10 - أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يكون من بينهم خبراء أو مختصون في مجالات الفروسية.

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها

نص نسخة 1441/09/05هـ

أ - يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:

رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية.

رئيس ا لاتحاد السعودي للفروسية.

رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

ممثل من وزارة المالية.

ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ممثل من وزارة الرياضة.

ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

ثلاثة من الخبراء أو المختصين في مجالات الفروسية، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الأعضاء – عدا الرئيس وممثلي الجهات المعنية- (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ب - للرئيس تعيين نائب له من أعضاء المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/09/05هـ · 2020-04-28
تاريخ النشر
1441/09/22هـ · 2020-05-15
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/09/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للفروسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة