المادة 3 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
ساري، نسخة 1441/09/05هـ
الجواب المختصر
تهدف الهيئة - بالتعاون مع الجهات المعنية - إلى تطوير قطاع الفروسية في المملكة على نحو يتناسب مع قيمتها الحضارية وارتباطها بالتراث والثفافة الوطنيين، وبما يحقق المصالح الرياضية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المرجوة، ويسهم في تعزيز المكانة الدولية للمملكة في مجالات الفروسية المختلفة، وللهيئة في سبيل ذلك - دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى – ما يلي: قتراح السياسات العامة لتطوير قطاع…
ساري، نسخة 1441/09/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية؟
تهدف الهيئة - بالتعاون مع الجهات المعنية - إلى تطوير قطاع الفروسية في المملكة على نحو يتناسب مع قيمتها الحضارية وارتباطها بالتراث والثفافة الوطنيين، وبما يحقق المصالح الرياضية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المرجوة، ويسهم في تعزيز المكانة الدولية للمملكة في مجالات الفروسية المختلفة، وللهيئة في سبيل ذلك - دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى – ما يلي:
قتراح السياسات العامة لتطوير قطاع الفروسية.
القيام بجميع الدراسات اللازمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للفروسية، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر.
وضع مواصفات قياسية للمرافق، واعتماد مخططاتها في جميع مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
التخطيط للبطولات الدولية التي تقام في المملكة ، والتعاون في تنفيذها - بعد اعتمادها - بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اقتراح ميزانيات المشروعات الوطنية والبطولات الدولية الخاصة بالفروسية، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
دعم الفرسان السعوديين وملاك الخيل ومنتجيها.
وضع برامج لدعم إنتاج الخيل في المملكة.
العمل - بالتنسيق مع الجهات المعنية - على تطوير الخدمات البيطرية المقدمة للخيل.
تقديم المشورة والدعم لتطوير جوائز الفروسية.
مواءمة الجهود المبذولة بين جميع الجهات المعنية وتنسيقها بما يكفل النهوض بالفروسية في المملكة.
دعم التكامل والشراكة بين الجهات المعنية وتحفيزها لإقامة الفعاليات والبرامج.
دراسة الصعوبات والإشكالات التي تواجه سير أعمال الجهات المعنية، والعمل على حلها.
توثيق وأرشفة وتبادل المعلومات الخاصة بفعاليات وبرامج ونشاطات الجهات المعنية، وإصدار النشرات الإعلامية والتوعوية لتلك المعلومات.
تطوير الفكر التنظيمي لنشاطات الفروسية.
وضع الخطط والاستراتيجيات الإعلامية لخدمة الفروسية.
تقديم التوصيات للجهات المعنية في شأن تنمية الموارد المالية، والعمل على هيكلة اقتصاديات الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
التعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الصحية، لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة بالفروسية.
التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط الهيئة، بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة.
الإسهام في التعريف بالتراث الحضاري للمملكة في قطاع الفروسية، ودعم السياحة المتخصصة فيه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/09/05هـ · 2020-04-28
- تاريخ النشر
- 1441/09/22هـ · 2020-05-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1441/09/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للفروسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة