تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي: ساري، صدر 1443/12/27هـ، 16 مادة، آخر تعديل 1444/09/20هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/27هـ · 2022-07-26
- تاريخ النشر
- 1444/01/07هـ · 2022-08-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
- عدد المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
ملخص هيئة الخبراء
نبذة الوثيقة: تضمن التنظيم: تعريفات، شخصية الهيئة الاعتبارية، وارتباطها الإداري، المقر، الأهداف، مجلس الإدارة ومهامه، المحافظ وصلاحياته، النظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة، الميزانية والموارد المالية، الاعفاء الجمركي، التقرير السنوي، الرقابة المالية، نشر والنفاذ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659) (1 مادة)
- 1443/12/27هـ — صدور النظام