تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي: ساري، صدر 1443/12/27هـ، 16 مادة، آخر تعديل 1444/09/20هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1443/12/27هـ · 2022-07-26
تاريخ النشر
1444/01/07هـ · 2022-08-05
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
عدد المواد
16
آخر تعديل
1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)

ملخص هيئة الخبراء

نبذة الوثيقة: تضمن التنظيم: تعريفات، شخصية الهيئة الاعتبارية، وارتباطها الإداري، المقر، الأهداف، مجلس الإدارة ومهامه، المحافظ وصلاحياته، النظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة، الميزانية والموارد المالية، الاعفاء الجمركي، التقرير السنوي، الرقابة المالية، نشر والنفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659) (1 مادة)
  2. 1443/12/27هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)