المادة 15 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
ساري، نسخة 1443/12/27هـ
الجواب المختصر
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.
ساري، نسخة 1443/12/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي؟
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/27هـ · 2022-07-26
- تاريخ النشر
- 1444/01/07هـ · 2022-08-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
- آخر تعديل
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
- 1443/12/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الأربعون (1444-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة