المادة 4 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
ساري، نسخة 1443/12/27هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من: وزير الطاقة أو من ينيبه.
ساري، نسخة 1443/12/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي؟
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
وزير الطاقة أو من ينيبه.
وزير الحرس الوطني.
مستشار الأمن الوطني.
وزير البيئة والمياه والزراعة.
وزير المالية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وزير النقل والخدمات اللوجستية.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
رئيس الاستخبارات العامة.
رئيس أمن الدولة.
رئيس هيئة الأركان العامة.
محافظ الهيئة.
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/27هـ · 2022-07-26
- تاريخ النشر
- 1444/01/07هـ · 2022-08-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
- آخر تعديل
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659)
- 1443/12/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الأربعون (1444-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟
- المادة 3: تهدف الهيئة إلى تنظيم متطلبات مجالات الأمن الصناعي في المنشآت، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم…
- المادة 5: المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العليا…
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء. المقر…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، و كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعيّن بناءً على ترشيح الرئيس، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة،…
المادة 4 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة