المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ساري، نسخة 1442/06/06هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1437/07/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437 (نص هذه النسخة)
  2. 1438/02/14هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (116) (نص هذه النسخة)
  3. 1441/10/17هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (629) (نص هذه النسخة)
  4. 1442/06/06هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (312) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/10/17هـ

يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

رئيساً أ - وزير التجارة عضواً ب - المحافظ عضواً ج - ممثل من وزارة المالية بمصبو 3333333131 ه - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط و - ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ز - ممثل من وزارة التعليم ح - ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ط - ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ي - ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ك - ممثل من مؤمسة النقد العربي السعودي م - ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي ن - ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضوا س- ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضوين ع - اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ويصدر بتعيين الاعضاء المشار إليهم في الفقرتين (س) و(ع) من هذه المادة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

نص نسخة 1437/07/11هـ

1- يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

أ - وزير التجارة والصناعة رئيساً

ب - محافظ الهيئة عضواً

ج - ممثل من وزارة المالية عضواً

د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً

هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً

و - ممثل من وزارة العمل عضواً

ز- ممثل من وزارة التعليم عضواً

ح - ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً

ط - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً

ي - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً

ك - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار عضواً

ل - ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي عضواً

م - ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضواً

ن - ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً

س - اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت، يعينان بناء على اقتراح من رئيس المجلس عضوين

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رئيس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/07/11هـ · 2016-04-18
تاريخ النشر
1437/07/29هـ · 2016-05-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437
آخر تعديل
1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
  2. 1442/06/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (312) (عدّل هذه المادة)
  3. 1441/03/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (225)
  4. 1438/09/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (552)
  5. 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (116) (عدّل هذه المادة)
  6. 1437/07/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1444هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة