تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: ساري، صدر 1437/07/11هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1444/04/07هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1437/07/11هـ · 2016-04-18
- تاريخ النشر
- 1437/07/29هـ · 2016-05-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437
- عدد المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة به، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتهدف الهيئة لتنظيم قطاع المنشآت في المملكة، والمجلس هو السلطة العليا للهيئة، وتعقد اجتماعاته في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس، وللهيئة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، كما أن للهيئة موارد وميزانية سنوية مستقلة، وترفع الهيئة لمجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي.
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255) (1 مادة)
- 1442/06/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (312) (1 مادة)
- 1441/03/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (225) (1 مادة)
- 1438/09/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (552) (1 مادة)
- 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (116) (1 مادة)
- 1437/07/11هـ — صدور النظام