المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
ساري، نسخة 1444/04/07هـ
الجواب المختصر
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المنشآت في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.
ساري، نسخة 1444/04/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المنشآت في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. وتتولى الهيئة المهمات والاختصاصات الآتية:
1 - تعريف المنشآت، وتصنيفها وتقويمها.
2 - إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
3 - اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
4 - العمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.
5 - وضع السياسات والمعايير لتمويل المشروعات التي تصنف على أنها مشروعات صغيرة ومتوسطة، والتنسيق مع جهات التمويل لتأمين القروض التي وافقت الهيئة على منحها.
6 - تقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
7 - دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت.
8 - إنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت.
9 - إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت ؛ لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
10 - العمل على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
11 - إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال، وتنظيمها.
12 - وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
13 - التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وكذلك المنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات الهيئة.
14 - تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت، والمشاركة فيها، والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
15 - إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت.
16 - إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار والبحث وبناء الثقافة الإيجابية لدى أفراد المجتمع.
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1437/07/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437 (نص هذه النسخة)
- 1441/03/22هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (225) (نص هذه النسخة)
- 1444/04/07هـ — delete_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (255) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/03/22هـ
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المنشآت في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. وتتولى الهيئة المهمات والاختصاصات الآتية:
1 - تعريف المنشآت، وتصنيفها وتقويمها.
2 - إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
3 - اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
4 - العمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.
5 - وضع السياسات والمعايير لتمويل المشروعات التي تصنف على أنها مشروعات صغيرة ومتوسطة، والتنسيق مع جهات التمويل لتأمين القروض التي وافقت الهيئة على منحها.
6 - تقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
7 - دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت.
8 - إنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت.
9 - إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت ؛ لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
10 - العمل على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
11 - إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال، وتنظيمها.
12 - وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
13 - التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وكذلك المنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات الهيئة.
14 - تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت، والمشاركة فيها، والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
15 - إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت.
16 - إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار والبحث وبناء الثقافة الإيجابية لدى أفراد المجتمع.
17- إصدار ضمانات مالية لمصلحة الجهات الممولة لقطاع المنشآت المرخص لها بالعمل في المملكة، وذلك بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين
نص نسخة 1437/07/11هـ
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المنشآت في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. وتتولى الهيئة المهمات والاختصاصات الآتية:
1 - تعريف المنشآت، وتصنيفها وتقويمها.
2 - إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
3 - اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
4 - العمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.
5 - وضع السياسات والمعايير لتمويل المشروعات التي تصنف على أنها مشروعات صغيرة ومتوسطة، والتنسيق مع جهات التمويل لتأمين القروض التي وافقت الهيئة على منحها.
6 - تقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
7 - دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت.
8 - إنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت.
9 - إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت ؛ لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
10 - العمل على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
11 - إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال، وتنظيمها.
12 - وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
13 - التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وكذلك المنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات الهيئة.
14 - تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت، والمشاركة فيها، والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
15 - إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت.
16 - إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار والبحث وبناء الثقافة الإيجابية لدى أفراد المجتمع.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/07/11هـ · 2016-04-18
- تاريخ النشر
- 1437/07/29هـ · 2016-05-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437
- آخر تعديل
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255) (عدّل هذه المادة)
- 1442/06/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (312)
- 1441/03/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (225) (عدّل هذه المادة)
- 1438/09/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (552)
- 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (116)
- 1437/07/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1444هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة