المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
ساري، نسخة 1443/04/18هـ
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1439/01/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ (نص هذه النسخة)
- 1443/04/18هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (234) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/01/20هـ
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يُعين بناءً على ترشيح الرئيس، ويُعدّ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أمورها في حدود ما ينص عليه النظام والتنظيم وما يقرره المجلس من مهمات وصلاحيات، ومن ذلك ما يأتي:
اقتراح مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بالمنافسة ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها.
رفع مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، إلى المجلس.
متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي ومشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاستكمال إجراءات إقرارها.
تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة.
تعيين الموظفين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح.
استقطاب الكفاءات وتعيين من يقتضي عمل الهيئة الاستعانة به.
إقرار الابتعاث والتدريب لموظفي الهيئة؛ للدراسة في الداخل أو الخارج، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة في المنتديات والندوات والبرامج والحلقات والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها في الداخل والخارج، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
قياس أداء عمل الهيئة وفقاً لمؤشرات الأداء ومعايير الإنجاز التي يقرها المجلس، واقتراح الوسائل الكفيلة بتقويم أداء الهيئة وتطويرها.
تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها وأنشطتها.
مباشرة ما يخوله إياه المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات أخرى.
وللمحافظ تفويض بعض مهماته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/01/20هـ · 2017-10-10
- تاريخ النشر
- 1439/02/14هـ · 2017-11-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
- آخر تعديل
- 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
- 1443/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (234) (عدّل هذه المادة)
- 1442/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (653)
- 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- 1439/01/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة