تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ: لاغي، صدر 1426/02/11هـ، 14 مادة، آخر تعديل 1438/02/14هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1426/02/11هـ · 2005-03-21
تاريخ النشر
1426/03/20هـ · 2005-04-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426
عدد المواد
14
آخر تعديل
1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم مايلى : المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم – الشخصية الاعتبارية العامة للهيئة ومقرها جدة – الغرض الأساسي لتنظيم الهيئة وسبل تحقيق مهامها – مجلس إدارة الهيئة وصلاحياته – اجتماعات الهيئة وقراراتها – رئيس الهيئة واختصاصاته – موارد الهيئة المالية – السنة المالية للهيئة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120) (2 مادة)
  2. 1437/03/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (88) (1 مادة)
  3. 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) (1 مادة)
  4. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (4 مادة)
  5. 1426/02/11هـ — صدور النظام

مواد النظام (14)