تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ: لاغي، صدر 1426/02/11هـ، 14 مادة، آخر تعديل 1438/02/14هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1426/02/11هـ · 2005-03-21
- تاريخ النشر
- 1426/03/20هـ · 2005-04-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426
- عدد المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم مايلى : المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم – الشخصية الاعتبارية العامة للهيئة ومقرها جدة – الغرض الأساسي لتنظيم الهيئة وسبل تحقيق مهامها – مجلس إدارة الهيئة وصلاحياته – اجتماعات الهيئة وقراراتها – رئيس الهيئة واختصاصاته – موارد الهيئة المالية – السنة المالية للهيئة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120) (2 مادة)
- 1437/03/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (88) (1 مادة)
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) (1 مادة)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (4 مادة)
- 1426/02/11هـ — صدور النظام