المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

لاغي، نسخة 1435/06/21هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 8؟

  1. 1426/02/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1433/02/15هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (نص هذه النسخة)
  3. 1435/06/21هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (266) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/02/15هـ

أولاً: يكون للهيئة رئيس بمرتبة (وزير) يعين بأمر ملكي هو المسؤول التنفيذي عن أداء الهيئة، وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الهيئة وإداراتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم...

ثانيًا: يكون للهيئة نائب للرئيس يعين بأمر ملكي ويتولى الأعمال التي يكلفه بها الرئيس ويحل محله عند غيابه

نص نسخة 1426/02/11هـ

يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن أداء الهيئة، ومرجعه مجلس الإدارة، وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الهيئة وإدارتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، وله على وجه الخصوص الاختصاصات والمهمات التالية :

1 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وإحاطة المجلس بما يتم في شأنها.

2 - اقتراح مشاريع لوائح الهيئة المالية والإدارية والفنية والتشغيلية، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

3 - الإشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات الإدارية والمالية والفنية الممنوحة له طبقًا لهذا التنظيم وما تحدده اللوائح.

4 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ورفعه إلى مجلس الإدارة.

5 - الإشراف على إعداد مشروع الحساب الختامي للهيئة والتقرير السنوي ورفعها إلى مجلس الإدارة.

6 - اعتماد أوامر الصرف في حدود اعتمادات الميزانية.

7 - رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ونشاطاتها ومنجزاتها.

8 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

9 - متابعة تحصيل إيرادات الهيئة.

10 - تمثيل الهيئة في علاقتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء داخل المملكة وخارجها.

وللرئيس تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من المسؤولين في الهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها وفقا للوائح الإدارية والمالية والتفويضات التي منحها له مجلس الإدارة.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1426/02/11هـ · 2005-03-21
تاريخ النشر
1426/03/20هـ · 2005-04-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426
آخر تعديل
1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
  2. 1437/03/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (88)
  3. 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) (عدّل هذه المادة)
  4. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (عدّل هذه المادة)
  5. 1426/02/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة