المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ
لاغي، نسخة 1433/02/15هـ
ما التعديلات على المادة 12؟
- 1426/02/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1433/02/15هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/02/11هـ
باستثناء الرئيس، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية .
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1426/02/11هـ · 2005-03-21
- تاريخ النشر
- 1426/03/20هـ · 2005-04-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426
- آخر تعديل
- 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
- 1437/03/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (88)
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (عدّل هذه المادة)
- 1426/02/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة