المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

لاغي، نسخة 1433/02/15هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 12؟

  1. 1426/02/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1433/02/15هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/02/11هـ

باستثناء الرئيس، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية .

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1426/02/11هـ · 2005-03-21
تاريخ النشر
1426/03/20هـ · 2005-04-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426
آخر تعديل
1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
  2. 1437/03/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (88)
  3. 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
  4. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (عدّل هذه المادة)
  5. 1426/02/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة