المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

ساري، نسخة 1440/04/25هـ

الجواب المختصر

تكون المصانع العسكرية المرخصة من قبل الهيئة، خاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي فيما يتصل بتوفير متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

ساري، نسخة 1440/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟

تكون المصانع العسكرية المرخصة من قبل الهيئة، خاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي فيما يتصل بتوفير متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/25هـ · 2019-01-01
تاريخ النشر
1440/04/25هـ · 2019-01-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
آخر تعديل
1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
  2. 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
  3. 1442/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (42)
  4. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (179)
  5. 1440/04/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة