المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
ساري، نسخة 1440/04/25هـ
الجواب المختصر
1ـ تشترك الهيئة مع الجهات العسكرية والأمنية عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بالمشتريات العسكرية.
ساري، نسخة 1440/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟
1ـ تشترك الهيئة مع الجهات العسكرية والأمنية عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بالمشتريات العسكرية.
2ـ تشترك الهيئة مع الجهات الحكومية- بما فيها الجهات العسكرية والأمنية- عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/25هـ · 2019-01-01
- تاريخ النشر
- 1440/04/25هـ · 2019-01-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
- آخر تعديل
- 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
- 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
- 1442/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (42)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (179)
- 1440/04/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة