المادة 11 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

ساري، نسخة 1440/04/25هـ

الجواب المختصر

تتألف موارد الهيئة مما يلي: 1ـ ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1440/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟

تتألف موارد الهيئة مما يلي:

1ـ ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

2 ـ المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

3 ـ ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافها.

4 ـ أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/25هـ · 2019-01-01
تاريخ النشر
1440/04/25هـ · 2019-01-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
آخر تعديل
1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
  2. 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
  3. 1442/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (42)
  4. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (179)
  5. 1440/04/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة