المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

لاغي، نسخة 1421/01/05هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 9؟

  1. 1421/01/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — paragraph_replace —
نص نسخة 1421/01/05هـ

1 - يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية (المديرية العامة للجوازات، الإدارة العامة لشئون الاستقدام) والخارجية، والتجارة، والصناعة والكهرباء، والمالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الزكاة والدخل ، صندوق التنمية الصناعية السعودي)، والزراعة والمياه، والعمل والشؤون الاجتماعية (مكتب العمل والعمال)، والبترول والثروة المعدنية. وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
آخر تعديل
1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264)
  2. 1427/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (124)
  3. 1421/01/05هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
  • – arاللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
  • اللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
  • ministry-of-investment-statute-ar
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة