المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
ساري، نسخة 1441/11/02هـ
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1431/06/17هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431 (نص هذه النسخة)
- 1434/03/16هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (72) (نص هذه النسخة)
- 1438/02/14هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (117) (نص هذه النسخة)
- 1441/11/02هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/02/14هـ
يكون للهيئة مجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وتشكيله على النحو التالي:
1 - وزير التجارة والصناعة رئيساً
2 - المحافظ نائباً للرئيس
3 - ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
4 - ممثل لوزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني )عضواً
5 - ممثل لوزارة البيئة والمياه والزراعة عضواً
6 - ممثل لوزارة الصحة عضواً
7 - ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضواً
8 - ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً
9 - ممثل لوزارة المالية ( مصلحة الجمارك )عضواً
10 - ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً
11 - ثلاثة من رجال الأعمال يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء
على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها
نص نسخة 1434/03/16هـ
يكون للهيئة مجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وتشكيله على النحو التالي:
1 - وزير التجارة والصناعة رئيساً
2 - المحافظ نائباً للرئيس
3 - ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
4 - ممثل لوزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني )عضواً
5 - ممثل لوزارة الزراعة عضواً
6 - ممثل لوزارة الصحة عضواً
7 - ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضواً
8 - ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضواً
9 - ممثل لوزارة المالية ( مصلحة الجمارك )عضواً
10 - ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً
11 - ثلاثة من رجال الأعمال يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء
على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها
نص نسخة 1431/06/17هـ
يكون للهيئة مجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وتشكيله على النحو التالي:
المحافظ نائباً للرئيس
ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ( الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة )عضواً
ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
ممثل لوزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور )عضواً
ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضواً
ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضواً
ممثل لوزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) عضواً
ممثل لوزارة الزراعة عضواً
ممثل لوزارة الصحة عضواً
ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً
ثلاثة من رجال الأعمال يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس
الوزراء أعضاء
على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- تاريخ النشر
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (عدّل هذه المادة)
- 1434/03/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (72) (عدّل هذه المادة)
- 1431/06/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة