المادة 3 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

ساري، نسخة 1442/07/18هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1422/08/27هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/07/18هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (403) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/08/27هـ

الغرض الأساسي للهيئة هو تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها،

ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي:

1 - تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية.

2 - وضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها.

3 - اقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدنًا صناعية محددة. واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنًا صناعية محددة؛ وفقًا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.

4 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة.

5 - تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

6 - منح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقًا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.

7 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

8 - مراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما، والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات.

9 - السعي لحل الخلافات بطريقة ودية بين المطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وبين المستأجرين أو المنتفعين أو المقيمين بها.

10 - تشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها، وذلك بتوفير خدمات إضافية مثلًا في هذه المناطق لاستقطاب التقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
آخر تعديل
1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
  2. 1442/07/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (403) (عدّل هذه المادة)
  3. 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (136)
  4. 1422/08/27هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة