تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
تنظيم الهيئة السعودية للسياحة: ساري، صدر 1445/08/03هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- السياحة والآثار
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/03هـ · 2024-02-13
- تاريخ النشر
- 1445/08/13هـ · 2024-02-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 1445/8/3هـ
- عدد المواد
- 15
ملخص هيئة الخبراء
تضمن التنظيم: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للهيئة، هدف الهيئة واختصاصاتها، تقارير قياس تجربة الزائر، تشكيل مجلس إدارة الهيئة، اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة، اجتماعات المجلس، رئيس الهيئة التنفيذي مسؤولياته وصلاحياته، موارد وإيرادات الهيئة، الميزانية والسنة المالية للهيئة، الرقابة المالية، النظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة، التقرير السنوي، الحساب الختامي، نفاذ التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1445/08/03هـ — صدور النظام