المادة 9 من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

ساري، نسخة 1445/08/03هـ

الجواب المختصر

تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1445/08/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة؟

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

د- أي مورد آخر يُقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/03هـ · 2024-02-13
تاريخ النشر
1445/08/13هـ · 2024-02-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 1445/8/3هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والخمسون (1445-08-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للسياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة