المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
ساري، نسخة 1445/08/03هـ
الجواب المختصر
للهيئة، عند إعداد تقارير قياس تجربة الزائر، طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص.
ساري، نسخة 1445/08/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة؟
للهيئة، عند إعداد تقارير قياس تجربة الزائر، طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص. وعلى تلك الجهات توفير المعلومات المطلوبة، وتسهيل إجراءات القياس في المواقع والأنشطة التي تشرف عليها، وتوفير ما تطلبه الهيئة من معلومات إضافية في شأن كل مسار سياحي؛ وفقًا لما تحدده الهيئة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/03هـ · 2024-02-13
- تاريخ النشر
- 1445/08/13هـ · 2024-02-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 1445/8/3هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والخمسون (1445-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟
- المادة 3: تهدف الهيئة إلى إبراز المملكة وجهةً سياحية عالميًّا ومحليًّا وجذب الزوار إليها وتشجيع السياحة فيها، وتحقيق…
- المادة 5: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي. ب- ممثل من وزارة الثقافة. ج- ممثل من…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق…
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: يجتمع المجلس بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه، كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن…
المادة 4 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للسياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة