المادة 9 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
ساري، نسخة 1445/08/03هـ
الجواب المختصر
تتكون موارد المعهد من الآتي: ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1445/08/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي؟
تتكون موارد المعهد من الآتي:
ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
أي مورد آخر يقره المجلس للمعهد بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/03هـ · 2024-02-13
- تاريخ النشر
- 1445/08/27هـ · 2024-03-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والخمسون (1445-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة