المادة 10 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

ساري، نسخة 1445/08/03هـ

الجواب المختصر

تودع جميع إيرادات المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

ساري، نسخة 1445/08/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي؟

تودع جميع إيرادات المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

يفتح المعهد حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد المعتمدة ولوائحه المالية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/03هـ · 2024-02-13
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والخمسون (1445-08-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة