المادة 8 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
ساري، نسخة 1445/08/03هـ
الجواب المختصر
يكون للمعهد مدير عام يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، وتتركز مسؤوليته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات التالية: إعداد سياسات العمل المتعلقة بالمعهد، والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
ساري، نسخة 1445/08/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي؟
يكون للمعهد مدير عام يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، وتتركز مسؤوليته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات التالية:
إعداد سياسات العمل المتعلقة بالمعهد، والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
إعداد متطلبات تصميم وإقامة البرامج التعليمية والتدريبية والبرامج الإعدادية المتعلقة بالمجالات المعني بها المعهد، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
إعداد متطلبات منح الشهادات العلمية والتدريبية التي يقدمها المعهد، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقراراها.
إعداد متطلبات تعيين المعلمين والمدربين وتأهليهم، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
اقتراح فتح فروع ومكاتب ومراكز للمعهد داخل المملكة، ورفعه إلى المجلس؛ للموافقة عليه.
اقتراح تحديث فئات المستفيدين والخدمات التطويرية الإضافية التي يقدمها المعهد، ورفعه إلى المجلس؛ للنظر في اعتماده.
متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد، واقتراح لوائحه المالية والإدارية التي يسير عليها، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه؛ ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المعهد ورفعه إلى المجلس؛ للنظر في إقراره.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المعهد السنوية والحساب الختامي، والتقرير السنوي للمعهد، تمهيداً لعرضها على المجلس.
الصرف من ميزانية المعهد واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس.
تمثيل المعهد أمام القضاء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
تعيين العاملين في المعهد والإشراف عليهم، وفقاً للأحكام المقرة للمعهد.
أي عمل آخر يسنده إليه المجلس في حدود الاختصاص.
وللمدير العام تفويض بعض من اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المعهد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/03هـ · 2024-02-13
- تاريخ النشر
- 1445/08/27هـ · 2024-03-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والخمسون (1445-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة