المادة 7 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

ساري، نسخة 1445/08/03هـ

الجواب المختصر

يجتمع المجلس بصفة دورية (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس -أو من ينيبه- أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع -كتابةً- من الرئيس -أو من ينيبه- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

ساري، نسخة 1445/08/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي؟

يجتمع المجلس بصفة دورية (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس -أو من ينيبه- أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع -كتابةً- من الرئيس -أو من ينيبه- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر الجهاز الرئيسي. ويجوز بقرار من الرئيس -أو من ينيبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس -أو من ينيبه- وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات السلطة، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

للمجلس عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس -أو من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء. ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

يكون للمجلس أمين يعينه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

لا يجوز لعضو المجلس أو الأمين أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الجهاز حتى بعد انتهاء عضويته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/03هـ · 2024-02-13
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والخمسون (1445-08-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة