المادة 8 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

ساري، نسخة 1444/12/23هـ

الجواب المختصر

يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، ويمارس المهمات التي تمكنه من ذلك، وله بوجه خاص ما يأتي: الإشراف على إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس.

ساري، نسخة 1444/12/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية؟

يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، ويمارس المهمات التي تمكنه من ذلك، وله بوجه خاص ما يأتي:

الإشراف على إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس.

اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واللوائح الإدارية والمالية والداخلية وغيرها من اللوائح والمعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد، والهيكل التنظيمي للمعهد، والرفع بها إلى المجلس.

الإشراف على إعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه المالي الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس وفقًا للإجراءات المتبعة.

اعتماد إصدار الأوامر بمصروفات المعهد وفقًا للميزانية السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص المعهد.

الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المعهد وبرامجه، وعرضها على المجلس.

تمثيل المعهد أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المعهد، ووفقًا لما تحدده اللوائح.

الموافقة على عقد المعهد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنية ذات الصلة بعمله، والمشاركة فيها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

تعيين العاملين في المعهد، والإشراف على سير العمل فيه، وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

اعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلمية وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس.

إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته أو مهماته إلى من يراه من منسوبي المعهد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/12/23هـ · 2023-07-11
تاريخ النشر
1445/01/03هـ · 2023-07-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/12/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والخمسون (1445-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بالمادة 8؟

  • المادة 7: تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية…
  • المادة 9: يكون للمعهد مجلس علمي برئاسة الرئيس التنفيذي، وعضوية عدد لا يتجاوز (تسعة) من المختصين في الفنون التقليدية.…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ‌- نائب وزير الثقافة (نائباً لرئيس المجلس). ب‌- ثمانية…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المعهد وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها،…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: يتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب المتعلقة بالفنون…
  • المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما…

المادة 8 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة