المادة 7 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

ساري، نسخة 1444/12/23هـ

الجواب المختصر

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر.

ساري، نسخة 1444/12/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية؟

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر.

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل.

توجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس كتابة قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام عل الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.

لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المعهد.

للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستفادة من خبراته دون أن يكون له حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/12/23هـ · 2023-07-11
تاريخ النشر
1445/01/03هـ · 2023-07-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/12/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والخمسون (1445-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بالمادة 7؟

  • المادة 6: المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المعهد وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها،…
  • المادة 8: يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: بناء الأطر والمعايير الفنية المرتبطة بتطوير…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ‌- نائب وزير الثقافة (نائباً لرئيس المجلس). ب‌- ثمانية…
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمعهد مجلس علمي برئاسة الرئيس التنفيذي، وعضوية عدد لا يتجاوز (تسعة) من المختصين في الفنون التقليدية.…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: يتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب المتعلقة بالفنون…

المادة 7 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة