تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية: ساري، صدر 1444/12/23هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الإعلام والثقافة والنشر
تاريخ الإصدار
1444/12/23هـ · 2023-07-11
تاريخ النشر
1445/01/03هـ · 2023-07-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ
عدد المواد
16

ملخص هيئة الخبراء

تضمن التنظيم: تعريفات، شخصية المعهد واستقلاله وارتباطه التنظيمي ومقره وفروعه، أهداف المعهد، اختصاصات وصلاحيات ومهمات المعهد، مجلس أمناء المعهد، صلاحيات ومهمات مجلس الأمناء، اجتماعات المجلس، رئيس المعهد التنفيذي صلاحياته ومهماته، مجلس المعهد العلمي، صلاحيات مجلس المعهد العلمي ولجانه الدائمة والمؤقتة، اجتماعات المجلس العلمي، موارد المعهد، الميزانية والسنة المالية للمعهد، الرقابة المالية، النظام الوظيفي لمنسوبي المعهد، نفاذ التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/12/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)