المادة 7 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

ساري، نسخة 1433/07/07هـ

الجواب المختصر

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة.

ساري، نسخة 1433/07/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/07/07هـ · 2012-05-28
تاريخ النشر
1433/09/29هـ · 2012-08-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
عدد المواد
11

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/07/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة