المادة 8 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
ساري، نسخة 1433/07/07هـ
الجواب المختصر
يكون للمـركز مديـر لا تقـل مرتبتـه عـن (الرابعة عشـرة) يرشـحه رئيس المجلـس (وزير الشؤون الاجتماعية)، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس.
ساري، نسخة 1433/07/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟
يكون للمـركز مديـر لا تقـل مرتبتـه عـن (الرابعة عشـرة) يرشـحه رئيس المجلـس (وزير الشؤون الاجتماعية)، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس. وله الاختصاصات الآتية:
1 - الإشراف على العاملين في المركز طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2 - اقتراح خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
3 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
4 - إعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، والحساب الختامي؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة.
5 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية.
6 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
7 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
8- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
ولمدير المركز تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/07/07هـ · 2012-05-28
- تاريخ النشر
- 1433/09/29هـ · 2012-08-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1433/07/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة