المادة 6 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

ساري، نسخة 1433/07/07هـ

الجواب المختصر

مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقاً لهذا التنظيم، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة ما يلي: 1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك.

ساري، نسخة 1433/07/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟

مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقاً لهذا التنظيم، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة ما يلي:

1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك.

2 - اعتماد اللوائح المالية للمركز بالاتفاق مع وزارة المالية.

3 - اعتماد اللوائح الإدارية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.

4 - الإشراف العام على أعمال المركز.

5 - إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها حسب الإجراءات النظامية.

6 - تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض عليه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/07/07هـ · 2012-05-28
تاريخ النشر
1433/09/29هـ · 2012-08-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
عدد المواد
11

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/07/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة