المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ساري، نسخة 1448/03/19هـ
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1442/10/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ (نص هذه النسخة)
- 1448/03/19هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (278) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/10/20هـ
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:
ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ممثل من وزارة الداخلية.
ممثل من وزارة المالية.
ممثل من وزارة التجارة.
ممثل من الهيئة العامة للأوقاف.
ممثلين عن الجمعيات الأهلية يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية.
ممثل من المؤسسات الأهلية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس المؤسسات الأهلية.
ممثل من الجمعيات التعاونية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية.
ممثل من القطاع الخاص من المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية.
اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز.
ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ثالثاً: يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) و(10) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/10/20هـ · 2021-06-01
- تاريخ النشر
- 1442/11/01هـ · 2021-06-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة