تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: ساري، صدر 1442/10/20هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمة المدنية
تاريخ الإصدار
1442/10/20هـ · 2021-06-01
تاريخ النشر
1442/11/01هـ · 2021-06-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ
عدد المواد
15

ملخص هيئة الخبراء

نبذة الوثيقة: تضمن التنظيم: تعريفات، الشخصية الاعتبارية والارتباط الإداري والمقر، هدف المركز، صلاحيات واختصاصات المركز، مجلس إدارة المركز، صلاحيات واختصاصات المجلس، اجتماعات المجلس، الرئيس التنفيذي مسؤولياته واختصاصاته، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، الميزانية والسنة المالية، موارد المركز المالية، الرقابة المالية، الحساب الختامي، التقرير السنوي، النشر والنفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/10/20هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)