المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ساري، نسخة 1442/10/20هـ
الجواب المختصر
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
ساري، نسخة 1442/10/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/10/20هـ · 2021-06-01
- تاريخ النشر
- 1442/11/01هـ · 2021-06-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة