المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ساري، نسخة 1442/10/20هـ

الجواب المختصر

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.

ساري، نسخة 1442/10/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؟

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/10/20هـ · 2021-06-01
تاريخ النشر
1442/11/01هـ · 2021-06-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/10/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة