المادة 8 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
ساري، نسخة 1439/03/03هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز رئيس تنفيذي -من ذوي الكفاية والخبرة- يُعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار مدة عمله وأجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول عن إدارة شؤون المركز، ويكون مرجعه رئيس المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله الاختصاصات الآتية: 1- التحضير لاجتماعات المجلس.
ساري، نسخة 1439/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؟
يكون للمركز رئيس تنفيذي -من ذوي الكفاية والخبرة- يُعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار مدة عمله وأجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول عن إدارة شؤون المركز، ويكون مرجعه رئيس المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله الاختصاصات الآتية:
1- التحضير لاجتماعات المجلس.
2- اقتراح خطط المركز وبرامجه, والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
3- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
4- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح التي يسير عليها المركز، ورفعها إلى المجلس.
5- الإشراف على سير عمل المركز, والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.
6- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والإدارية.
7- إعداد مشروع ميزانية المركز, ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي, ورفعها إلى المجلس.
8- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذوات العلاقة, وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
9- إعداد تقارير دورية للمجلس عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعوق تحقيق أهدافه.
10- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
11- ممارسة أي اختصاصات أخرى يسندها له المجلس.
وللرئيس التنفيذي للمركز تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/03/03هـ · 2017-11-21
- تاريخ النشر
- 1439/03/03هـ · 2017-11-21
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ
- آخر تعديل
- 1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279)
- 1439/03/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة