المادة 9 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

ساري، نسخة 1439/03/03هـ

الجواب المختصر

1ـ تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.

ساري، نسخة 1439/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؟

1ـ تتكون موارد المركز المالية مما يأتي:

أ‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.

ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

ج ـ الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

2ـ تودع أموال المركز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/03/03هـ · 2017-11-21
تاريخ النشر
1439/03/03هـ · 2017-11-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ
آخر تعديل
1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279)
  2. 1439/03/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة