المادة 7 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
ساري، نسخة 1439/03/03هـ
الجواب المختصر
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه.
ساري، نسخة 1439/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؟
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه. وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
2- توجه الدعوة لاجتماع المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
4- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
5- للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
6- تُثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
7- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/03/03هـ · 2017-11-21
- تاريخ النشر
- 1439/03/03هـ · 2017-11-21
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ
- آخر تعديل
- 1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279)
- 1439/03/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة