المادة 6 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

ساري، نسخة 1445/04/02هـ

الجواب المختصر

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز, وإدارته, وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقاً للتنظيم.

ساري، نسخة 1445/04/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؟

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز, وإدارته, وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:

1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقاً للتنظيم.

2- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها.

3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والحوافز والممكنات الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

4- إبداء المرئيات في السياسات التجارية ومشروعات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المركز.

5- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

6- إقرار لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح التي يسير عليها.

7- الموافقة على إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

8- إقرار ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر), ومراقب مالي داخلي.

10- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويُعهد إليها بما يراه المجلس ملائماً من المهمات والصلاحيات لغرض إنجاز المهمات المسندة إليها.

11- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه.

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1439/03/03هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1445/04/02هـ — delete_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (279) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/03/03هـ

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز, وإدارته, وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:

1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقاً للتنظيم.

2- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها.

3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والحوافز والممكنات الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

4- إبداء المرئيات في السياسات التجارية ومشروعات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المركز.

5- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

6- إقرار لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح التي يسير عليها.

7- الموافقة على إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

8- إقرار ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر), ومراقب مالي داخلي.

10- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويُعهد إليها بما يراه المجلس ملائماً من المهمات والصلاحيات لغرض إنجاز المهمات المسندة إليها.

11- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه.

12- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعيق تحقيق أهدافه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/03/03هـ · 2017-11-21
تاريخ النشر
1439/03/03هـ · 2017-11-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ
آخر تعديل
1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279) (عدّل هذه المادة)
  2. 1439/03/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة