المادة 5 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

ساري، نسخة 1439/03/03هـ

الجواب المختصر

يكون للمركز مجلس إدارة على النحو الآتي: 1- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيساً.

ساري، نسخة 1439/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؟

يكون للمركز مجلس إدارة على النحو الآتي:

1- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيساً.

2- وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً.

3- وزير الخارجية عضواً.

4- وزير التجارة والاستثمار عضواً.

5- وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً.

6- وزير النقل عضواً.

7- وزير المالية عضواً.

8- رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية عضواً.

9- مساعد وزير الدفاع عضواً.

10- المشرف على صندوق الاستثمارات العامة عضواَ.

11- محافظ الهيئة العامة للاستثمار عضواً.

12- أمين اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عضواً.

وباستثناء رئيس المجلس, ينوب عن الوزير في حال عدم حضوره نائبه أو مساعده على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الممتازة، أو غيرهما على أن يكون بمستوى عالٍ يتناسب مع مستوى التمثيل في المجلس.

ويكون الرئيس التنفيذي للمركز أميناً عاماً للمجلس.

ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/03/03هـ · 2017-11-21
تاريخ النشر
1439/03/03هـ · 2017-11-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ
آخر تعديل
1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279)
  2. 1439/03/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة