المادة 7 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
ساري، نسخة 1439/07/03هـ
الجواب المختصر
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
ساري، نسخة 1439/07/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة؟
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه، ويجتمع كلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل.
3- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الاجتماع، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت, أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
4- للمجلس إصدار قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء -كتابةً- عقد اجتماع للمداولة فيها.
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم, دون أن يكون لهم حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/03هـ · 2018-03-20
- تاريخ النشر
- 1439/07/19هـ · 2018-04-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1439/07/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة