المادة 6 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
ساري، نسخة 1439/07/03هـ
الجواب المختصر
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم, وله بوجه خاص ما يأتي: 1- وضع الاستراتيجيات العامة, ورسم التوجهات الأساسية, وتحديد أهداف المركز الرئيسة, واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها, والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
ساري، نسخة 1439/07/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة؟
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم, وله بوجه خاص ما يأتي:
1- وضع الاستراتيجيات العامة, ورسم التوجهات الأساسية, وتحديد أهداف المركز الرئيسة, واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها, والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
2- اعتماد هيكل المركز التنظيمي.
3- اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية بما يُمكِّن المركز من تحقيق أهدافه.
4- اعتماد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها.
5- الموافقة على مشروع ميزانية المركز, وحسابه الختامي, وتقرير مراجع الحسابات, والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
6- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز.
7- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المُرخَّص لهم بالعمل في المملكة, وتعيين مراقب مالي داخلي, وتحديد أتعابهم.
8- تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس من أعضاء المجلس, وتحديد اختصاصاتها.
9- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم, وتحديد اختصاصاتها.
ويحدد المجلس كيفية تنظيم مهمات المركز وأعماله وتوزيعها بين إداراته وأقسامه الأخرى، ويجوز للمجلس تفويض أيٍّ من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/03هـ · 2018-03-20
- تاريخ النشر
- 1439/07/19هـ · 2018-04-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1439/07/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة