المادة 8 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
ساري، نسخة 1439/07/03هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز مدير عام يُعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى, ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس, ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية: 1- التحضير لاجتماعات المجلس.
ساري، نسخة 1439/07/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة؟
يكون للمركز مدير عام يُعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى, ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس, ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
1- التحضير لاجتماعات المجلس.
2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية والفنية, ورفعها إلى المجلس.
3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي, ورفعها إلى المجلس.
4- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز.
5- تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.
6- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس.
7- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
8- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
9- تمثيل المركز أمام القضاء, ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها.
10- الاستعانة والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين.
11- مباشرة الاختصاصات المسندة له بموجب لوائح المركز وقرارات المجلس.
وللمدير تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/03هـ · 2018-03-20
- تاريخ النشر
- 1439/07/19هـ · 2018-04-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1439/07/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة