المادة 5 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
ساري، نسخة 1441/11/02هـ
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1439/07/03هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ (نص هذه النسخة)
- 1441/11/02هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/07/03هـ
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه, وعضوية كل من:
1
ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
(عضواً)
2
ممثل لوزارة البيئة والمياه والزراعة
(عضواً)
3
ممثل لوزارة التجارة والاستثمار
(عضواً)
4
ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية
(عضواً)
5
ممثل لوزارة النقل
(عضواً)
6
ممثل لوزارة المالية
(عضواً)
7
ممثل لوزارة الإسكان
(عضواً)
8
ممثل لوزارة الثقافة والاعلام
(عضواً)
9
ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط
(عضواً)
10
ممثل للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
(عضواً)
11
ممثل للهيئة الملكية للجبيل وينبع
(عضواً)
12
ممثل لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج
(عضواً)
13
ممثل للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
(عضواً)
14
ممثل للهيئة العامة للجمارك
(عضواً)
15
ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
(عضواً)
16
ممثل لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
(عضواً)
17
ممثل للجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة يسميه المشرف على اللجنة
(عضواً)
18
ممثل لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" يسميه رئيس الشركة
(عضواً)
19
ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يسميه رئيس الشركة
(عضواً)
20
ممثل للشركة السعودية للكهرباء يسميه رئيس الشركة
(عضواً)
21
المدير
(عضواً وأميناً عاماً للمجلس)
22
ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة
واحدة
(أعضاء)
ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وتحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/03هـ · 2018-03-20
- تاريخ النشر
- 1439/07/19هـ · 2018-04-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (عدّل هذه المادة)
- 1439/07/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة