المادة 6 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

ساري، نسخة 1448/02/28هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1436/07/22هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. 1448/02/28هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (220) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/07/22هـ

يشكل رئيس المجلس "لجنة إدارية" للمركز من الخبراء والمختصين من ممثلين عن القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الخاص في المملكة في مجال الجودة وسلامة المريض وسلامة المنشآت الصحية برئاسة المدير العام يتم ترشح أعضائها من المجلس، تتولى ما يأتي:

1 - اقتراح الأهداف والسياسات العامة التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه، والبرامج اللازمة لذلك، تمهيداً للموافقة عليها من المجلس.

2 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز - بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية - وغيرها من اللوائح الداخلية، تمهيداً لاعتمادها من المجلس.

3 - الإشراف على إعداد المعايير الموحدة للمنشآت الصحية واعتمادها.

4 - اعتماد نتائج تقويم جميع المنشآت الصحية.

5 - التنسيق مع الجهات المعنية المختصة لاتخاذ ما هو مناسب من إجراءات وعقوبات نظامية في حق المنشآت الصحية المتهاونة أو غير القادرة على تطبيق المعايير.

6 - التنسيق مع الجهات المعنية لربط الترخيص للمنشآت الصحية وتجديده، وكذلك تقديم خدمات الضمان الصحي، بالحصول على الاعتماد.

7 - اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمركز في مناطق المملكة تمهيداً لاعتمادها من المجلس.

8 - تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه تمهيداً لاعتمادها من المجلس.

9 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية الدائمة والرفع بذلك إلى المجلس لإقراره وتحديد ما يراه من صلاحيات لها.

10 - قبول المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدم للمركز، وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/07/22هـ · 2015-05-11
تاريخ النشر
1436/09/02هـ · 2015-06-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/07/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة