المادة 7 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
ساري، نسخة 1436/07/22هـ
الجواب المختصر
تجتمع اللجنة الإدارية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة اللجنة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل.
ساري، نسخة 1436/07/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؟
تجتمع اللجنة الإدارية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة اللجنة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. وللجنة الإدارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. وتثبت مداولات الاجتماع وتوصياته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون تمهيداً لاعتمادها من المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/22هـ · 2015-05-11
- تاريخ النشر
- 1436/09/02هـ · 2015-06-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1436/07/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة