المادة 5 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
ساري، نسخة 1436/07/22هـ
الجواب المختصر
يتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له التي يصدر بها قرار من المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - التحضير لاجتماعات اللجنة الإدارية ومتابعة تنفيذ توصياتها بعد أن يعتمدها المجلس.
ساري، نسخة 1436/07/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؟
يتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له التي يصدر بها قرار من المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - التحضير لاجتماعات اللجنة الإدارية ومتابعة تنفيذ توصياتها بعد أن يعتمدها المجلس.
2 - إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاج إليها المركز تمهيداً لإقرارها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
3 - الإشراف على المركز ومنسوبيه طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
4 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز في حدود الاعتماد المالي السنوي.
5 - رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يراه من مقترحات إلى المجلس خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية.
6 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
7 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم تمهيداً لاعتمادها من المجلس.
8 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية المؤقتة لتسيير العمل والقيام بالمهمات المحددة لها.
9 - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز ومتابعته.
10 - تمثيل المركز في علاقاته بغيره من الجهات وأمام القضاء.
11 - أي مهمة أو اختصاص يصدر في شأنه قرار من المجلس.
وللمدير تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/22هـ · 2015-05-11
- تاريخ النشر
- 1436/09/02هـ · 2015-06-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1436/07/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة