المادة 5 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

ساري، نسخة 1436/07/22هـ

الجواب المختصر

يتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له التي يصدر بها قرار من المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - التحضير لاجتماعات اللجنة الإدارية ومتابعة تنفيذ توصياتها بعد أن يعتمدها المجلس.

ساري، نسخة 1436/07/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؟

يتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له التي يصدر بها قرار من المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي:

1 - التحضير لاجتماعات اللجنة الإدارية ومتابعة تنفيذ توصياتها بعد أن يعتمدها المجلس.

2 - إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاج إليها المركز تمهيداً لإقرارها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

3 - الإشراف على المركز ومنسوبيه طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

4 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز في حدود الاعتماد المالي السنوي.

5 - رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يراه من مقترحات إلى المجلس خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية.

6 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.

7 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم تمهيداً لاعتمادها من المجلس.

8 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية المؤقتة لتسيير العمل والقيام بالمهمات المحددة لها.

9 - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز ومتابعته.

10 - تمثيل المركز في علاقاته بغيره من الجهات وأمام القضاء.

11 - أي مهمة أو اختصاص يصدر في شأنه قرار من المجلس.

وللمدير تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/07/22هـ · 2015-05-11
تاريخ النشر
1436/09/02هـ · 2015-06-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/07/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة