المادة 4 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
ساري، نسخة 1436/07/22هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز مدير عام متفرغ لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، يرتبط تنظيميًّا برئيس المجلس.
ساري، نسخة 1436/07/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؟
يكون للمركز مدير عام متفرغ لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، يرتبط تنظيميًّا برئيس المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/22هـ · 2015-05-11
- تاريخ النشر
- 1436/09/02هـ · 2015-06-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1436/07/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة