المادة 3 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

ساري، نسخة 1448/02/28هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1436/07/22هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. 1448/02/28هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (220) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/07/22هـ

1- يهدف المركز إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وأمانها بما يكفل سلامة المريض وتطوير الأداء المهني الصحي والإداري في المنشآت الصحية، وله في سبيل ذلك دون حصر القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:

أ - اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة في مجالات الممارسات الصحية، وتشمل (الطبية، والصيدلية، وسلامة المنشآت، والجودة وسلامة المريض، والقيادات الإدارية، وخدمات المختبرات، والأقسام الفنية الأخرى).

ب - مراجعة المعايير المعتمدة بصفة دورية - كلما دعت الحاجة أو كل أربع سنوات على الأقل - والتأكد من ملاءمتها لبيئة العمل الصحي في المملكة.

ج - الإسهام في تهيئة المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة من خلال ما يأتي:

- عقد الندوات وجلسات العمل لنشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بين العاملين والمسؤولين بمفاهيم الجودة وأهمية تطبيقها.

- إرسال فرق من المتخصصين في مجالات الطب والتمريض والصيدلة والمختبرات والأشعة والإدارة ومكافحة العدوى وإجراءات السلامة؛ لشرح المعايير وتدريسها للعاملين في المنشآت الصحية.

- تنفيذ برامج التدريب المعدة للعاملين في المنشآت الصحية عن طريق المختصين المدربين، ودعم هذه المنشآت بالمواد العلمية اللازمة لذلك.

د - متابعة أداء المنشآت الصحية للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة ومراقبة جودة الأداء.

هـ - وضع الآليات المناسبة لتقويم أداء المنشآت الصحية عن طريق مراقبة تحقيق مؤشرات الأداء المتعارف عليها وتقويمها.

و - تدريب المرشحين لمهمات الاعتماد وإعدادهم مقومين من المركز.

ز - إجراء الدراسات والبحوث في مجال عمل المركز.

ح - إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصحية.

ط - التعاون وتبادل الخبرات مع جهات الاعتماد الدولية والمنظمات والهيئات ذات العلاقة بعمل المركز.

ي - تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يحقق أهداف المركز.

ك - تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في المملكة وخارجها بما يحقق أهداف المركز، وفقاً للقواعد والتعليمات المتبعة.

ل - تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية - في مجال عمل المركز - والمشاركة فيها.

م - اعتماد جميع المنشآت الصحية في المملكة.

ن - القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس في حدود اختصاص المركز.

2 - لا تخل الاختصاصات والمهمات الموكولة إلى المركز الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة باختصاص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية - المتعلق بالاعتراف بالمؤسسات الصحية المخصصة لأغراض التدريب - الوارد في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 6 / 2 / 1413هـ.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/07/22هـ · 2015-05-11
تاريخ النشر
1436/09/02هـ · 2015-06-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/07/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة