المادة 2 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

ساري، نسخة 1436/07/22هـ

الجواب المختصر

يرتبط المركز تنظيميًّا برئيس المجلس، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة.

ساري، نسخة 1436/07/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؟

يرتبط المركز تنظيميًّا برئيس المجلس، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/07/22هـ · 2015-05-11
تاريخ النشر
1436/09/02هـ · 2015-06-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/07/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة